المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة ، يعين بناء على ترشيح الرئيس ، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره المجلس ، ويمارس الاختصاصات التالية : 1 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والاشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس . 2 - الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة ، ومشروع الحساب الختامي ، والتقرير السنوي ، تمهيدا لعرضها على المجلس . 3 - الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية . 4 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على المجلس . 5 - الاشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقا للصلاحيات الممنوحة له ، وما تحدده اللوائح . 6 - متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس . 7 - تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال الهيئة ، واعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة. 8 - تعيين العاملين في الهيئة وفقا للقواعد المنظمة لذلك . 9 - تمثيل الهيئة امام الجهات القضائية والحكومية الاخرى وغيرها ، وله تفويض بعض مسؤولي الهيئة في ذلك . 10 - اقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب في الداخل والخارج وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 11 - الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات ، والندوات والبرامج ، والحلقات ، والزيارات ذات العلاقة باهداف الهيئة واختصاصها في الداخل والخارج وفقا للانظمة واللوائح . 12 - الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات الهيئة وفقا للانظمة والتعليمات المنظمة لذلك . 13 - ما يسنده اليه المجلس من مهمات اخرى . وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته الى من يراه من مسؤولي الهيئة بقرار مكتوب ولمدة محددة .