المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل تسعين يوما، او كلما طلب ذلك - كتابة - اربعة اعضاء على الاقل. 2 - يعقد المجلس اجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. وتصدر قراراته بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3 - لا يجوز لعضو المجلس التصويت على اي قرار يكون له فيه مصلحه مباشرة او غير مباشرة. 4 - تثبت قرارات ومداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون. 5 - يتولى الامين العام - او من ينوب عنه - امانة المجلس دون ان يكون له حق التصويت. وللمجلس ان يطلب حضور من يرى الاستعانة بقدراته وخبراته، دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: