المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.