المادة الحادية عشرة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يفرض اي قيد مالي على المنشات القائمة داخل المنطقة فيما يخص الاقتراض من الخارج، او استعادة راس المال، او تحويل العائدات والارباح، ودفع العمولات وغيرها من الدفعات المشابهة.