المادة الحادية عشرة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمعهد ميزانية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. تكون سنة المعهد المالية هي السنة المالية للدولة.