المادة الحادية عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي؟
يكون للمعهد ميزانية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. تكون سنة المعهد المالية هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: