المادة الحادية عشرة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المعهد من الاتي: المبالغ التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. المقابل المالي للخدمات التي يقدمها. الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف، التي يقبلها المجلس وفقا للانظمة.