المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها؟
يخضع جميع منسوبي المركز لاحكام نظام العمل واحكام نظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: