المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
يخصص المجلس مقرا مناسبا للمركز، ويزود بالاحتياجات الوظيفية والمالية اللازمة لاداء مهماته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: