المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي؟
يطبق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: