المادة الحادية عشرة
من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الموارد المالية للمركز مما يلي: ا- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الاعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخرى لهذا الغرض في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية المركز.