المادة الحادية عشرة
من تنظيم المركز الوطني للتنافسية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.