المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر)، من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: