المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه؟
يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: