المادة الحادية عشرة
من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمركز - بعد موافقة المجلس - نشر بيانات ونتائج قياس الاداء؛ لدعم جهود التطوير الاداري، وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية في الاجهزة، وبما يعزز الشفافية في القطاع العام.