المادة الحادية عشرة
من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المركز مما ياتي: ا- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الاعمال والخدمات التي يقدمها. ج- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والاوقاف والاعانات التي يقبلها المجلس. د- اي مورد اخر يقره مجلس الادارة بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.