تتالف موارد المركز المالية من المصادر الاتية: ا- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات الاستشارية التي يقدمها وفقا لاحكام التنظيم. ج- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة او خارجها، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.