مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته, يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة, لتدقيق حساباته ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي, ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس, ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.