المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؟
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى له اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: