المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية؟
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للمركز من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: