المادة الحادية عشرة
من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز السعودي للاعتماد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المركز الى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.