المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة؟
يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل واحكام نظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: