المادة الحادية عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمؤسسة رئيس برتبة فريق او ما يعادلها، يعين بامر ملكي بناء على ترشيح من رئيس المجلس، وهو المسؤول التنفيذي عن اداء المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في الاشراف على اعمال المؤسسة وادارتها في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله على وجه خاص الاختصاصات والمهمات الاتية: 1 - متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس واحاطة المجلس بما يتم في شانها. 2 - اعداد مشروع اللوائح اللازمة لتسيير العمل في المؤسسة ، واعتماد اجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس. 3 - اقتراح الخطة الخمسية وبرامجها، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس. 4 - اقرار خطط الانتاج، واعادة النظر فيها كلما دعت الحاجة الى ذلك . 5 - تعيين العاملين في المؤسسة وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 6 - الاشراف على منسوبي المؤسسة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات الادارية والمالية والفنية الممنوحة له وفقا لهذا التنظيم وما تحدده اللوائح. 7 - الموافقة على عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات والمعارض المتعلقة بمجال عمل المؤسسة وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 8 - اقرار ابتعاث موظفي المؤسسة للدراسة والتدريب في الداخل والخارج ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 9 - توقيع اتفاقيات التعاون في حدود اغراض المؤسسة. 10 - التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود اغراض المؤسسة ، وفقا للوائح المنظمة لذلك . 11 - الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المؤسسة، و الحساب الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها للمجلس. 12 - اعتماد اوامر الصرف في حدود اعتمادات الميزانية. 13 - رفع تقارير دورية الى المجلس عن اعمال المؤسسة ونشاطاتها ومنجزاتها. 14 - اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح المالية والادارية والفنية والتشغيلية، بحسب الصلاحيات الممنوحة له. 15 - اقرار تامين احتياجات التصنيع العسكري بالاسعار السائدة ، وترسية الاعمال داخل المصانع ، وفقا للوائح التي يعتمدها المجلس ، بما يحقق امن وسرية المصانع العسكرية . 16 - تمثيل المؤسسة في علاقتها بغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وامام القضاء في حدود ما يفوضه به رئيس المجلس او نائبه ، وله تفويض غيره بذلك. 17 - مباشرة ما تخوله اياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالمؤسسة من اختصاصات، وله تفويض بعض صلاحياته ومهماته الى غيره من المسؤولين في المؤسسة بما يضمن حسن سير العمل فيها، وفقا للوائح الادارية والمالية والتفويضات التي منحها له المجلس. 18 - ما يسنده اليه المجلس من مهمات اخرى.