المادة الحادية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري؟
تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: