المادة الحادية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه؟
1- تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: