المادة الحادية عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقتصر الصرف من اموال المؤسسة ومواردها على تقديم المعاشات والتعويضات وتحقيق اهدافها الاخرى التي ينص عليها هذا التنظيم ولوائحه ونظام التقاعد ولوائحه، ويشمل ذلك تغطية نفقاتها الادارية بحسب ما تحدده اللوائح الادارية والمالية للمؤسسة.