مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) لمراجعة حسابات المؤسسة من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد اتعابه (اتعابهم)، وعند تعدد مراجع الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام المؤسسة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.