المادة الحادية عشرة
من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بقرار من الرئيس لجنة (او اكثر) لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى احدهم رئيسا، ويكون من بينهم ممثل من الهيئة يسميه المحافظ، ومستشار شرعي او نظامي؛ تتولى النظر في مخالفات جهة الفحص لاحكام التنظيم او اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم. يصدر الرئيس بقرار منه قواعد عمل اللجنة. يحدد الرئيس مكافات اعضاء اللجنة.