يكون للصندوق مدير عام يختاره مجلس الادارة، وعدد من الموظفين الاداريين والفنيين بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويعينون وتحدد اجورهم ومستحقاتهم طبقا للوائح الادارية والمالية التي يعتمدها مجلس ادارة الصندوق، ويتولى المدير العام المهمات الاتية: 1 - تمثيل الصندوق امام جميع الجهات المختصة، وممارسة صلاحياته وفقا للوائح الصندوق. 2 - امانة سر المجلس . 3 - تنفيذ قرارات المجلس. 4 - تنفيذ الاعمال التي يكلفه بها الرئيس. 5 - اعداد الخطط والبرامج والمشروعات ورفعها للمجلس لاقرارها. 6 - اعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية ورفعها للمجلس لاقرارها. 7 - اعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق ورفعه للمجلس لاقراره. 8 - تعيين العاملين في الصندوق وفقا لما يتطلبه الهيكل التنظيمي للصندوق . 9 - متابعة اداء العاملين، ورفع كفايتهم الانتاجية. 10 - الاشراف على اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وانشطته والحساب الختامي ، ورفعهما الى المجلس للموافقة عليهما.