المادة الحادية عشرة
من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 16/ 3/ 1434ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.