المادة الحادية عشرة من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الدعم السكني؟
يرتب المتقدمون - الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الدعم السكني - بحسب اولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناء على المعايير التي تحددها اللائحة، ومنها: 1 - الحالة المالية للمتقدم واسرته. 2 - سن المتقدم. 3 - عدد افراد الاسرة. 4 - الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم واسرته. 5 - اسبقية تقديم الطلب. كما تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، والوزن النسبي لكل منها، مع مراعاة توازن المجتمعات السكنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: