المادة الحادية عشرة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي؟
تتكون ايرادات الجمعية مما يلي : 1 - اشتراكات الاعضاء. 2 - ايرادات الانشطة ذات العائد المالي. 3 - التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف. 4 - ما قد يتقرر للجمعية من اعانات حكومية. 5 - عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: