المادة الحادية عشرة من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين؟
تتكون ايرادات الجمعية مما يلي : 1 - اشتراكات الاعضاء . 2 - ايرادات النشاطات ذات العائد المالي. 3 - التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف . 4 - الاعانات الحكومية . 5 - عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: