المادة الحادية عشرة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة؟
تتكون ايرادات الجمعية مما يلي : 1 - اشتراكات الاعضاء. 2 - ايرادات الانشطة ذات العائد المالي. 3 - التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف. 4 - ما قد يتقرر للجمعية من اعانات حكومية. 5 - عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: