المادة الحادية عشرة
من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون ايرادات الجمعية مما يلي : 1 - اشتراكات الاعضاء. 2 - ايرادات الانشطة ذات العائد المالي. 3 - التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف. 4 - ما قد يتقرر للجمعية من اعانات حكومية. 5 - عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.