المادة الحادية عشرة من تنظيم الجمعية السعودية للجودة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الجمعية السعودية للجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الجمعية السعودية للجودة؟
يجوز للجمعية ان تقبل انضمام بعض الجمعيات او الهيئات او المجالس اليها، العاملة في مجال الجودة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: