المادة الحادية عشرة
من تنظيم إعانة البحث عن عمل
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم إعانة البحث عن عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمقدم الطلب او المؤهل او المستفيد الذي رفض تظلمه للحصول على الاعانة؛ التظلم من قرار الرفض امام المحكمة الادارية المختصة.