تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة او الاجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة باعادة تصدير الشحنات غير المطابقة لاحكام هذا النظام الى البلد المصدر سواء كانت تلك الشحنات مستوردة او منقولة عبورا.