المادة الحادية عشرة
من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
نصُّ المادة الحادية عشرة من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة او الاجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة باعادة تصدير الشحنات غير المطابقة لاحكام هذا النظام الى البلد المصدر سواء كانت تلك الشحنات مستوردة او منقولة عبورا.