المادة الحادية عشرة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الحادية عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من زور سندات او اوراقا ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين الى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع الزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.