ا- يجب على كل سفينة سعودية ان تتخذ لها اسما، ويجب ان يكتب اسمها على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة وبلون مختلف عن لونها، ويجب كذلك كتابة ميناء تسجيل السفينة بالحروف نفسها على مؤخرتها، وكتابة جميع البيانات والعلامات المميزة التي تحددها اللوائح. ب- لا يجوز تكرار الاسم الواحد لاكثر من سفينة في جميع مكاتب التسجيل في المملكة.