تنعقد الجمعية العمومية العادية للهيئة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين وذلك في مقر الهيئة او في احدى دول مجلس التعاون بدعوة من مجلس الادارة او بطلب من 10% من اعضائها على الاقل.