المادة الحادية عشرة
من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة امانة عامة تتولى تصريف شئونها برئاسة امين عام يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويتولى القيام بما يلي: 1 - اعداد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وتنفيذها بعد اعتمادها. 2 - اعداد الخطط طويلة المدى والسنوية لنشاطات الهيئة في ضوء الاهداف الاستراتيجية المعتمدة لها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 3 - اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 4 - الاشراف على اعداد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية واجراءات تقويم المطابقة الخليجية وبالتعاون والتنسيق مع اجهزة التقييس للدول الاعضاء. 5 - اعداد مشاريع الانظمة واللوائح والادلة الفنية للهيئة والادارية والمالية للامانة العامة والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 6 - التنسيق مع اجهزة التقييس لدول المجلس بخصوص انتداب الخبراء والفنيين العاملين فيها للمشاركة في انجاز نشاطات الهيئة. 7 - تعيين موظفي الهيئة واعتماد كافة قرارات شئون الموظفين في الهيئة وفق لائحة سياسات واجراءات شئون الموظفين المعتمدة. 8 - اقتراح رؤساء واعضاء اللجان الفنية المختصة بانشطة التقييس وفقا للترشيحات التي ترد اليه من الدول الاعضاء. 9 - تمثيل الهيئة لدى الغير. 10 - التحضير لاجتماعات مجلس الادارة والمجلس الفني، واعداد جداول اعمالهما. 11 - اعداد التقارير الدورية عن نشاطات وانجازات الهيئة والمشكلات والصعوبات التي تعوق مسيرتها وتقديم التوصيات الكفيلة بتطويرها. 12 - تنفيذ المهام التي يكلف بها والصلاحيات التي تسند اليه من قبل مجلس الادارة والمجلس الفني .