المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
1 - تتكون الموارد المالية للمركز من: ا - المساهمات المالية من الدول الاعضاء موزعه بالتساوي . ب - عوائد الانشطة التي يقدمها المركز. ج - الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمركز ويقبلها مجلس الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: