المادة الحادية عشرة
من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص اللجنة الاولمبية العربية السعودية ، برسم السياسة الخاصة بنشاطات الاتحادات الرياضية بالمملكة، والتنسيق فيما بينها، والاشراف على منتخبات المملكة بمختلف الالعاب عند مشاركتها في الدورات العربية او الاسيوية او الاولمبية. ولها وحدها حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات التي تجرى على المستوى الاولمبي.