المادة الحادية عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
يجوز لمن فقد العضوية بسبب عدم تسديد الاشتراك استعادتها بعد تسديد الاشتراك السابق واللاحق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: