المادة الحادية عشرة
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن فقد العضوية بسبب عدم تسديد الاشتراك استعادتها بعد تسديد الاشتراك السابق واللاحق.