المادة الحادية عشرة
من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
نصُّ المادة الحادية عشرة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع قرارات تعيين كل من: اعضاء المجلس، ورئيس الجامعة ونوابه، وعمداء الكليات والمعاهد، ورؤساء الاقسام ونوابهم او وكلائهم، ورؤساء المجالس العلمية والاكاديمية، وغيرهم من القيادات الاكاديمية في الجامعة؛ الى رئيس مجلس الوزراء، ولا تكون تلك القرارات نافذة الا بعد موافقته عليها.