المادة 11 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 11 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 11 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
يجب على الموظا خاصة ا- ان يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل او خارج.ه ب- .ان يراع اداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه ج- ان يخصنننص وقت العمل الداء واجبات وظيفته وان ينفذ االوامر الصنننادرة اليه بدقة واما نة في .حدود النظم والتعليمات /(
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: