المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق مالك الارض التعويض عما يقتطع لمصلحة التخطيط او لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، وفقا لما ياتي : اولا : بالنسبة الى ما هو واقع داخل حدود حماية التنمية : 1- الارض البيضاء (الفضاء) المملوكة التي لم يسبق اخذ النسبة النظامية منها وفق مخطط معتمد، ومر بها طريق رئيس معتمد؛ على الجهة صاحبة المشروع عمل فكرة تخطيطية اولية شاملة الطريق الرئيس، بعد اخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على ذلك، مع مراعاة الاخذ بما ياتي : 1/1 لا يعوض المالك في جميع الحالات عما يقتطع من ملكه اذا كانت الزيادة في النسبة التخطيطية لمصلحة التخطيط بناء على طلبه. 2/1 لا يعوض المالك عما يقتطع من ملكه اذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة النسبة النظامية، بشرط ان يكون الباقي من مساحة الارض بعد الاقتطاع (10.000م2) عشرة الاف متر مربع فاكثر. 3/1 اذا كانت المساحة الباقية من الارض بعد الاقتطاع (10.000م2) عشرة الاف متر مربع فاكثر فتعوض الجهة صاحبة المشروع المالك عما زاد من المساحة المقتطعة عن النسبة النظامية. 4/1 يعوض المالك عن المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة الاف متر مربع اذا كانت المساحة المقتطعة من ملكه لا تتجاوز النسبة النظامية. 5/1 يعوض المالك عما يقتطع من ارضه اذا كانت النسبة المقتطعة لمصلحة المشروع اكبر من النسبة النظامية، وكان الباقي من مساحة الارض بعد الاقتطاع اقل من (10.000م2) عشرة الاف متر مربع، وذلك بتعويضه عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة الاف متر مربع، اضافة الى تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروحا منها ما عوض به عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة الاف متر مربع. 2- الارض البيضاء (الفضاء) المملوكة التي سبق اخذ جزء من النسبة النظامية منها لمصلحة طريق رئيس، ومر بها طريق رئيس اخر معتمد؛ تعد فكرة تخطيطية اولية للارض شاملة الطريقين المعتمدين، بعد اخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على ذلك، مع مراعاة الاخذ بما ياتي : 1/2 لا يعوض مالك الارض عما يقتطع منها بعد ذلك، اذا كان المقتطع منها في السابق واللاحق لم يتجاوز النسبة النظامية، بشرط ان يكون الباقي من مساحة الارض بعد الاقتطاعين (السابق واللاحق) (10.000م2) عشرة الاف متر مربع فاكثر. 2/2 يعوض المالك عن المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة الاف متر مربع، اذا كانت المساحة المقتطعة من الارض سابقا ولاحقا لم تتجاوز النسبة النظامية. 3/2 يعوض المالك عن فرق الزيادة في المساحة عن النسبة النظامية السابقة واللاحقة اذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين اكبر من (10.000م2) عشرة الاف متر مربع. 4/2 اذا كانت المساحة الباقية من الارض بعد الاقتطاعين اقل من (10.000م2) عشرة الاف متر مربع، وكانت المساحة المقتطعة اكبر من النسبة النظامية؛ فتعوض الجهة صاحبة المشروع المالك عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة الاف متر مربع، اضافة الى تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروحا منها ما عوض به عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة الاف متر مربع. 3- اذا طلب مالك ارض اعتماد مخطط ارضه (الفكرة التخطيطية الاولية الموافق عليها سابقا)، فيراعى الاخذ بما ياتي : 1/3 اذا طلب مالك ارض تعديل الفكرة التخطيطية الاولية التي سبق ان وافق عليها، وترتب على هذا التعديل زيادة النسبة التي تقتطع عن النسبة الماخوذة في الفكرة التخطيطية الاولية؛ فلا يعوض عن الزيادة المترتبة على هذا التعديل. 2/3 اذا عدلت وزارة الشؤون البلدية والقروية الفكرة التخطيطية الاولية التي سبق ان وافق المالك عليها، وترتب على هذا التعديل زيادة النسبة التي تقتطع عن النسبة الماخوذة في الفكرة التخطيطية الاولية؛ يعوض المالك عن الزيادة المترتبة على هذا التعديل. 4 - عند تعذر عمل الفكرة التخطيطية الاولية من قبل المالك او في حال عدم موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية عليها، يعمل مخطط مساحي للارض كاملة لتوضيح الطريق الرئيس. واذا زادت نسبة الطريق على (12%) من مساحة الارض الكلية، تقوم الجهة صاحبة المشروع بتعويض المالك عن هذه الزيادة. ثانيا : بالنسبة الى ما هو واقع خارج حدود حماية التنمية : 1- الارض البيضاء (الفضاء) المملوكة الواقعة خارج حدود التنمية التي تزيد مساحتها على (10.000م2) عشرة الاف متر مربع ولم يسبق اخذ النسبة النظامية منها، ومر بها طريق رئيس معتمد؛ فلا يعوض المالك عما يقتطع منها في حدود ما نسبته (12%) من مساحاتها، مع مراعاة الاخذ بما ياتي : 1/1 الارض البيضاء (الفضاء) المملوكة التي سبق ان مر بها طريق رئيس، وكانت نسبته اكثر من (12%) من مساحاتها؛ تعوض الجهة صاحبة المشروع المالك عما زاد على تلك النسبة. 2/1 لا يعوض المالك عما يقتطع من ارضه اذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة نسبة ال (12%)، بشرط ان يكون الباقي من مساحة الارض بعد الاقتطاع (10.000م2) عشرة الاف متر مربع فاكثر. 3/1 يعوض المالك عن المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة الاف متر مربع اذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة من ارضه نسبة ال (12%). 4/1 اذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاع من الارض (10.000م2) عشرة الاف متر مربع فاكثر، يعوض المالك عما زاد من المساحة المقتطعة على نسبة ال (12%). 5/1 يعوض المالك عما يقتطع من ارضه اذا كانت النسبة المقتطعة لمصلحة المشروع اكبر من نسبة ال (12%)، وكان الباقي من مساحة الارض بعد الاقتطاع اقل من (10.000م2) عشرة الاف متر مربع، وذلك بتعويضه عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة الاف متر مربع، اضافة الى تعويضه عن زيادة فرق نسبة ال (12%) مطروحا منها ما عوض به عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة الاف متر مربع. 2- الارض البيضاء (الفضاء) المملوكة التي مر بها طريق رئيس واخذت منها نسبة اقل من ال (12%) لمصلحة الطريق الرئيس، ثم مر بها بعد ذلك طريق رئيس اخر معتمد، فيتم مراعاة الاخذ بما ياتي : 2/1 لا يعوض مالك الارض عما يقتطع منها بعد ذلك اذا لم يتجاوز المقتطع منها في السابق واللاحق نسبة ال (12%)، بشرط ان يكون الباقي من مساحة الارض بعد الاقتطاعين السابق واللاحق (10.000م2) عشرة الاف متر مربع فاكثر. 2/2 يعوض المالك عن المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة الاف متر مربع اذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة من الارض سابقا ولاحقا نسبة ال (12%). 3/2 يعوض المالك عن فرق الزيادة في المساحة على نسبة ال (12%) السابقة واللاحقة اذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين اكبر من (10.000م2) عشرة الاف متر مربع. 4/2 اذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاعين اقل من (10.000م2) عشرة الاف متر مربع، وكانت المساحة المقتطعة اكبر من نسبة ال (12%)، يعوض المالك عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة الاف متر مربع، اضافة الى تعويضه عن زيادة فرق نسبة ال (12%) مطروحا منها ما عوض به عن فرق المساحة الناقصة عن (10.000م2) عشرة الاف متر مربع. ثالثا : بالنسبة الى المدن والمحافظات والمراكز التي ليس لها حد حماية تنمية : تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع تعليمات مراحل حدود حماية التنمية للمدن والقرى والهجر التي ليس لها حدود تنمية، ويتم تنفيذ ما ورد في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة وفقا لتلك التعليمات.