1- تقوم الهيئة العامة للجمارك -وفقا لصلاحياتها المقرة نظاما- بتطبيق الاحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام، عند الاشتباه بحالة تمويل ارهاب، سواء قدم اقرار صحيح او كاذب، او لم يقدم. 2- تطلب الهيئة العامة للجمارك من حامل اي من العملات، او الادوات القابلة للتداول لحاملها، او السبائك الذهبية، او المعادن الثمينة، او الاحجار الكريمة، او المجوهرات المشغولة، المشتبه بها بحالة تمويل الارهاب -ان وجد-؛ اي معلومة تراها ضرورية؛ كمصدرها، او الغرض منها، او اي معلومة اخرى. 3- تعد الهيئة العامة للجمارك محضرا بالحالة يتضمن اسباب الاشتباه، وقائمة بالمضبوطات، واي معلومة اخرى ذات صلة وما تم في شان هذه الحالة من اجراءات. 4- تتخذ الهيئة العامة للجمارك ما تراه من تدابير اضافية لضمان قيامها بمهماتها ذات الصلة بمكافحة تمويل الارهاب.