المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يرفق بالاعلان مخطط يبين النطاق الجغرافي المحدد للاراضي المستهدفة بتطبيق الرسم. 2 - ينشر الاعلان في صحيفتين من الصحف اليومية، وفي الموقع الالكتروني للوزارة.