المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة؟
تستمر الجهة بتحصيل ايراداتها باستخدام االيصاالت او االساليب المتبعة لديها .« لحين ربط تحصيل ايراداتها بنظام « سداد ) (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: