المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟
ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول \-بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين\- في الاحوال الاتية: ١\- طلب المحامي الغاء الترخيص. ٢\- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده. ٣\- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول والغاء الترخيص. ٤\- فقدان احد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تاديبية. ٥\- وفاة المحامي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: